الحر العاملي
290
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح ، والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه . 4 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى عن يونس إلا أنه قال : يقضى بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، وترك الأنساب وذكر بدلها : المواريث . ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم . أقول : قد عمل الشيخ وجماعة بظاهره وظاهر أمثاله ، وحكموا بعدم وجوب التفتيش ، وحملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك ، وعلى أنه إذا ظهر شئ من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة لم تقبل الشهادة ، وإن كان لا يجب الفحص ، والذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحص وأن الأصل العدالة لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات ، وعدم ظهور الفسق . 5 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله .
--> ( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 9 - ح 1 . ( 4 ) يب : ج 6 ص 283 - ح 186 - صا : ج 3 ص 13 - يب : ج 6 ص 288 - ح 5 الفروع : ج 7 ص 431 - ح 15 . ( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 28 - ح 18 . - يب : ج 6 ص 383 - ح 183 - صا : ج 3 ص 13 .